الموضع الرابع والستون: قوله: (ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يُحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، ولا يبدل حرفًا بغيره، كمن يُبدل الراء غينًا؛ إلا ضاد {المغضوب عليهم} و {الضآلين} بظاء ... ) ... 126
الموضع الخامس والستون: قوله: (ويصح وقوفهم مع الإمام عن يمينه، أو عن جانبيه، لا قُدامه، ولا عن يساره فقط. ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(لا صلاة لفرد خلف الصف) رواه أحمد، وابن ماجه) ... 132
الموضع السادس والستون: قوله: (ويلي الإمام من المأمومين الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر) ... 145
الموضع السابع والستون: قوله: (ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر، أو امرأة، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أو صبي في فرض ففذ، أي: فرد لا تصح صلاته ركعة فأكثر) ... 151
الموضع الثامن والستون: قوله: (يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين ... ) ... 159
الموضع التاسع والستون: قوله: (ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام؛ لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يمكن العلة) ... 165
الموضع السبعون: قوله: (من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد ـ وهي ستة عشر فرسخًا برًا أو بحرًا، وهي يومان قاصدان ـ سن له قصر رباعية ركعتين ... ) ... 170
الموضع الحادي والسبعون: قوله: (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم ... ) إلى قوله: (أو كان ملاحًا .. ) ... 183