الموضع السابع والخمسون: قوله: (وسجود التلاوة والشكر صلاة؛ لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله ـ تعالى ـ له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة ... ) ... 49
الموضع الثامن والخمسون: قوله: (ويحرم تطوع بغيرها، أي: غير إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، وتجوز قضاء الفائتة في الأوقات الخمسة) ... 62
الموضع التاسع والخمسون: قوله: (ومن صلى ـ ولو في جماعة ـ ثم أُقيم فرض؛ سُن له أن يُعيدها؛ إذا كان في المسجد، أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة ... ) ... 77
الموضع الستون: قوله: (ومن ركع أو سجد أو رفع منهُما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي: يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة الواجبة فإن لم يفعل عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، وإن كان سهوًا أو جهلًا فصلاته صحيحة، ويعتد به، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، وإن سبقه بركعتين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء؛ لبطلانها، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم) ... 89
الموضع الحادي والستون: قوله: (ولا تصح الصلاة خلف فاسق ـ سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد ـ إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره) ... 101
الموضع الثاني والستون: قوله: (ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض) ... 109
الموضع الثالث والستون: قوله: (ولا تصح خلف محدث ولا متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، فإن جهل هو والإمام حتى انتقضت صحت الصلاة لمأموم وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجُنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم) ... 114