الصفحة 227 من 295

الموضع السابع والأربعون: قوله: (وإن كان المصلي في ثلاثية أو رباعية نهض مُكبرًا بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه) ... 356

الموضع الثامن والأربعون: قوله: (ويُكره أن يصلي وبين يديه ما يُلهيه أو إلى نار ... ) ... 358

الموضع التاسع والأربعون: قوله: (ويُسن له رد المار بين يديه، ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكن المار محتاجًا إلى المرور، أو بمكة) ... 364

الموضع الخمسون: قوله: (وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه ... ) ... 370

المجلد الثاني

الموضع الحادي والخمسون: قوله: (يُشرع لزيادة، أو نقص سهوًا، أو شك في الجُملة ... ) ... 5

الموضع الثاني والخمسون: قوله: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كقراءة في سجود وقعود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين ... ) ... 15

الموضع الثالث والخمسون: قوله: (وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد؛ لقصة ذي اليدين، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، وإن تكلم من سلم ناسيًا لمصلحتها فإن كثر بطلت ... ) ... 17

الموضع الرابع والخمسون: قوله: (وإن نسي التشهد الأول، ونهض للقيام؛ لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا ... ) إلى قوله: (وعليه السجود للكل) ... 27

الموضع الخامس والخمسون: قوله: (فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشًا في ثنائية ومتوركًا في غيرها، وتشهد وجوبًا التشهد الأخير ثم سلم؛ لأنه في حكم المستقل في نفسه) ... 30

الموضع السادس والخمسون: قوله: (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس) ... 39

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت