16-النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامُ عَنِ الْمَيِّتِ.
833-حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغهُ عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
834-قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.