91 -قلتُ: إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ؟ قال: أما قبلَ الدُّخولِ فلاَ يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلاَ يِنْصَرِف.
قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة.
92 -قلتُ: يفرك الثوبَ من المذي والودي؟ قال: الودي لا يكادُ يصيب الثوبَ؛ لأنّه إنما يكون على أثرِ البولِ، والمذي أرجو أن يجزئه النَّضْحُ، والغسلُ أعجب إلي.
قال إسحاق: لابدَّ للمذي مِنَ الغَسلِ.
93 -قلتُ: سُئل سفيان رحمه الله تعالى عن رجلٍ توضَّأ ونسى أنْ يمسحَ رأسَه، فقام يُكَبر في الصَّلاةِ، ثُمَّ ضحك؟ قال: يمسحُ برأسِهِ / 7 ظ / ولا يعيد الوضوءَ؛ (لأنَّه) لمْ يكن دخلَ في صَلاتِهِ.
قال (الإمام) أحمد: عليه أَنْ يمسحَ برأسهِ (ثم) يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال.
94 -قلتُ: سئل سفيان عَنْ رجلٍ معه مِنَ الماءِ قَدْرَ ما يتوضأ، وفي ثوبه شيءٌ؟ قال: يغسلُ ثوبَه، والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيدٌ إذا كان الدَّمُ بقَدْرِ ما يفسدُ عليه صلاتَه، إذا كان فاحشًا ذراعًا في ذراعٍ أو شبرًا في شبر.