فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 7845

تَجْلِسُهُ مِنْ الْخَامِسِ مِنْ الدَّمِ الْأَسْوَدِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِدَمِ الْحَيْضِ .

فَصْلٌ: إذَا رَأَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا دَمًا أَسْوَدَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ، فَالْأَسْوَدُ كُلُّهُ حَيْضٌ ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا ، وَقَدْ رَأَتْ فِيهِ أَمَارَةَ الْحَيْضِ ، فَيَثْبُتُ كَوْنُهُ حَيْضًا .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُنْفَصِلًا ، وَكَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مِنْ الشَّهْرِ تَعْرِفُهَا ، أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا ، وَاغْتَسَلَتْ إذَا جَاوَزَتْهَا )

هَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهِيَ مَنْ لَهَا عَادَةٌ وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا ؛ لِكَوْنِ دَمِهَا غَيْرَ مُنْفَصِلٍ ، أَيْ عَلَى صِفَةٍ لَا تَخْتَلِفُ وَلَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُمَيِّزَةِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مُنْفَصِلًا إلَّا أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْحَيْضِ دُونَ أَقَلِّ الْحَيْضِ أَوْ فَوْقَ أَكْثَرِهِ ، فَهَذِهِ لَا تَمْيِيزَ لَهَا .

فَإِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ ، جَلَسَتْ أَيَّامَ عَادَتِهَا ، وَاغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَتُصَلِّي .

وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا اعْتِبَارَ بِالْعَادَةِ ، إنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالتَّمْيِيزِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُمَيِّزَةً اسْتَطْهَرَتْ بَعْدَ زَمَانِ عَادَتِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إنْ لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ .

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَلَنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت