والفارق ( بين الإبل والغنم ) أن الإبل كثيرة الشراد، شديدة النفار، فلا يأمن المصلي في أعطانها أن تنفر وتقطع الصلاة وتشوش قلبه، فتمنعه من الخشوع فيها، ولا كذلك من يصلي في مرابض الغنم . . .
ثم إن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه عند الشافعي كالجمهور، فتكره الصلاة في العطن، وتصح حيث كان بينه وبين النجاسة حائل، وللتحريم عند أحمد ولا تصح عنده الصلاة في العطن بحال .
والأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة، لا للوجوب ولا للندب، وإنما ذكر دفعا للتوهم أنها كالإبل ( في كراهة الصلاة في مباركها ) وأن العلة النجاسة ] ـ
- ( ه ) عن عبد الله بن مغفل
- ( صح )
5019- صلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤوا من ألبانها . ولا تصلوا في معاطن الإبل، وتوضؤوا من ألبانها
["ولا توضؤوا من ألبانها": أي من شرب ألبانها، فإنها لا تنقض الوضوء كأكل لحمها .
"وتوضؤوا من ألبانها": أي من شربها، فإنها ناقضة للوضوء بأكل لحمها، وبهذا قال أحمد، واختاره من الشافعية النووي من حيث الدليل، قال: لحديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف، لكن المنقول عندهم ( الشافعية ) عدم النقض، وأجابوا عن ذلك بما فيه طول، يطلب من الفروع ] ـ
- ( طب ) عن أسيد بن حضير
- ( صح )
-قال الحافظ الهيثمي: فيه الحجاج بن أرطأة، وفيه مقال .
5020- صلوا في مراح الغنم، وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة
- ( عد هق ) عن أبي هريرة
- ( ض )
5021- صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود
- ( طب ) عن شداد بن أوس
- ( صح )
5022- صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر
- ( هق ) عن أبي هريرة
- ( ض )
5023- صلوا ركعتي الضحى بسورتيهما:"والشمس وضحاها"،"والضحى"
["صلوا": ندبا .
( فصلاة الضحى مندوبة كما ورد في شرح الحديث الصحيح 5012 ) ] ـ
- ( هب فر ) عن عقبة بن عامر
- ( صح )
-ضعفه المناوي
5024- صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس، بادروا بها طلوع النجم