فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 2777

وخصوص (وبعولتهن) مع عود الضمير عليه.

2 -والجواب الثاني: أن الأصل: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم أخر المعطوف على الجار والمجرور وليس في الكلام حذف البتة بل تقديم وتأخير وحينئذ فالتقدير:"بكافر حربى"وإلا لزم يقتل ذو العهد بذي العهد وبالذمى.

3 -والثالث: أن (ذو عهد) مبتدأ و (في عهده) خبره والواو للحال أى: (لا يقتل مسلم بكافر والحال انه ليس ذو عهد في عهده) ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد لجميع أفراد الكفار لم يقتل مسلم بكافر.

وهذا الجواب حكى عن القدورى وفيه بعد لأن فيه إخراج الواو عن أصلها - وهو العطف - ومخالفة لرواية من روى:"ولا ذي عهد"بالخفض إما عطفا على (كافر) كما يقوله الأكثرون وإما على (مسلم) كما قاله الحنفية ولكنه خفض لمجاورته المخفوض وأيضا فغن مفهومه حينئذ أن المسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت