فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 234

وَكَانَ بعض أَصْحَاب الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يحْتَج بِهِ فِي وجوب قَتله إِذا تَركهَا مُتَعَمدا بعد الْبلُوغ وَيَقُول إِذا اسْتحق الضَّرْب وَهُوَ غير بَالغ فَيدل على أَنه يسْتَحق بعد الْبلُوغ من الْعقُوبَة مَا هُوَ أبلغ من الضَّرْب وَلَيْسَ بعد الضَّرْب شَيْء أَشد من الْقَتْل وَقد اخْتلف الْعلمَاء رَحِمهم الله فِي حكم تَارِك الصَّلَاة فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد رَحِمهم الله تَارِك الصَّلَاة يقتل ضربًا بِالسَّيْفِ فِي رقبته ثمَّ اخْتلفُوا فِي كفره إِذا تَركهَا من غير عذر حَتَّى يخرج وَقتهَا فَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَق بن رَاهْوَيْةِ هُوَ كَافِر وَاسْتَدَلُّوا بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر وَبِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين الرجل وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت