وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة [1] غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال ... الخ» ، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.
2613 - وللنسائي [2] من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني [3] من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود [4] الدقيق في"سننه"وقال: هو وهم من ابن عيينة.
2614 - وقد روى ذلك ابن خزيمة [5] من حديث ابن عباس قال ابن أبي
(1) البخاري (2/548) (1437) ، مسلم (2/678) (985) ، أبو داود (2/113) (1616) ، الترمذي (3/59) (673) ، النسائي (5/51) ، ابن ماجه (1/585) (1829) ، أحمد (3/23) .
(2) النسائي (5/51) (2511) .
(3) الدارقطني (2/146) (33) .
(4) أبو داود (2/113) (1618) .
(5) ابن خزيمة (4/88) (2415) .