فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 226

فَأَما الْعِصْمَة فيستغنى عَنْهَا كَمَا فِي حق الْقُضَاة والولاة فَإِن منعُوا وإدعوا الْعِصْمَة للقضاة والولاة وكل مترشح لإمر من الْأُمُور من جِهَة الإِمَام وَهَذَا مَا اعتقده الإمامية حَتَّى اورد عَلَيْهِم الحارس والمتعسس والبواب ويرتبط بِكُل وَاحِد مِنْهُم امْر فَأَجَابُوا بِأَن هَذِه الْأُمُور إِنَّا كَانَت امورا دينية شرطت الْعِصْمَة فِي المتكفلين بهَا والمنتصب لَهَا بِنصب الامام لَا يكون إِلَّا مَعْصُوما ونعوذ بِاللَّه من اعْتِقَاد مَذْهَب يضْطَر ناصره والذاب عَنهُ إِلَى ان يجاحد مَا يُشَاهِدهُ ويدركه على البديهة والضرورة فالظلم على طَبَقَات النَّاس مشَاهد من أَحْوَال المتصبين من جِهَة إمَامهمْ وَلَا يَنْفَكّ أورع متدين مِنْهُم عَن استحلال الْأَمْوَال الْمَغْصُوبَة باسم الْخراج والضريبة من اموال الْمُسلمين الْعلم بِتَحْرِيمِهِ وَمهما انْتهى كَلَام الْخصم الى مجاحدة الضَّرُورَة فَلَا وَجه الا الْكَفّ عَنهُ والاقتصار على تعزيته فِيمَا اصيب بِهِ من عقله

الْبَاب الثَّامِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت