فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 858

أي: تجب النفقة للأولاد الكبار كالصغار ولو كانوا أصحاء أقوياء لا حرفة لهم وهم فقراء، فلا يشترط نقصهم في الخلقة ولا في الأحكام [1] لعموم قوله عليه (الصلاة و) [2] والسلام لهند [3] :"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا، ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده [4] الغني كالزمن، وكذا الوالدن وسائر من تجب نفقته من الأقارب لا يعتبر فيه نقص خلقة [5] ، ولا حكم بل فقره ويسار من تجب عليه وكونه من عمودي نسبه [6] مطلقًا أو وارثًا لا برحم.

وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين [7] على المراتب

مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه [8] قد نمي

يعني: وجوب الإنفاق على أقاربه غير عمودي النسب مقيد بالإرث فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب كأخيه وعمه لغير أم وابنهما [9] لا برحم كخال وخالة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] [10] (فأوجب [11] النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب وعلق الحكم بالوارث [12] فاقتضى أن الحكم منوط

(1) النقص في الخلقة كالمرض المزمن الذي يمنع التكسب، والنقص في الأحكام كالجنون والصغر. انظر مطالب أولي النهي 5/ 644.

(2) ما بين القوسين من ب، جـ، ط.

(3) في هـ لهندي.

(4) في هـ ولده.

(5) في النجديات، ط خلفته.

(6) في د، س سنه.

(7) في نظ العمودي.

(8) سقطت من س.

(9) في ط، هـ وابنها.

(10) في هـ وارث.

(11) ما بين القوسين من ب.

(12) في د، س الحكم الإرث بالوارث وما أثتبناه من النجديات وهـ وط ولعل الأصوب بالإرث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت