فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 858

فتفسخ هي لأنه مختلف فيه يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر [1] إلى الحاكم كالفسخ للعنة [2] ، والكسوة والمسكن في جميع ما تقدم كالقوت؛ لأنه لا غنى لها [3] عنهما.

وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما [4] ينفق في المجود

يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك وكذا أمته التي لا يستمتع بها.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب [5] عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم [6] به البنية [7] فلم يلزمه كإطعام [8] الحلوى [9] .

ولنا قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت [10] إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة، بخلاف الحلوى [11] .

(1) في النجديات، ط فيفتقر.

(2) في ط للنفقة والعنة: العجز عن الجماع والعنين الذي لا يريد النساء. انظر الصحاح 6/ 2166.

(3) سقطت من د، س.

(4) في نظ، أعليه ما.

(5) في النجديات، هـ، ط يجبر.

(6) في جـ تقدم وسقطت به من هـ.

(7) في ب، جـ، ط البينة.

(8) في د، س كالطعام.

(9) انظر تفسير آيات الأحكام للجصاص 3/ 319 والكافي لابن عبد البر 2/ 545.

(10) في النجديات، ط فلزمته.

(11) ما ذكره المؤلف هنا سبق أن ذكره في باب النكاح عند شرح قول الناظم:

من عبده الإعفاف منه يطلب ... يعف أو يبيع جبرًا يجب

وذلك موضعه، أما هنا في باب النفقات فكان الأحسن بالمؤلف -رحمه الله- أن يتناول المسألة التي نص عليها الناظم ويذكر دليلها وأقوال العلماء فيها بدلًا من إعادة ما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت