الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو [1] هذا قال [2] النخفي والشعبي.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد [3] والتدبير فلا يتبع في الرهن [4] .
وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد [5] .
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من [6] ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق [7] الجناية [8] .
ولنا: أنه حكم ثبت في العين [9] بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين [10] الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع [11] النماء فاستتبع [12] الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين [13] الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث:" (لا يغلق) [14] الرهن من راهنه له"
(1) في أ، جـ، ط ونحو.
(2) في ب قاله.
(3) في أ، جـ ط الإستيلاء.
(4) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 197.
(5) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 815 - 816.
(6) في د، س منه.
(7) في جـ لحق.
(8) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 2/ 139.
(9) في أ، جـ، ط العقد.
(10) في أ، جـ، ط غير.
(11) في د، س يستبع.
(12) في س استبع.
(13) في أ، جـ ط غير.
(14) زيدت في هامش أ: وليست في بقية النسخ.