فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 858

والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق [1] بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها [2] .

وقال مالك: لا يبطل [3] صومه ولا كفارة عليه، لأنه [4] لا يقدر على أكثر مما [5] فعله من ترك الجماع [6] .

وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة [7] ، إذ [8] لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها [9] .

وليلة القدر فقل [10] أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها

ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال [11] النبي - صلى الله عليه وسلم:"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه [12] ، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس [13] ، وقيل غير ذلك،

(1) في النجديات، ط فلا يتعلق بما يتعلق.

(2) انظر بدائع الصنائع 2/ 91 والأم 2/ 83.

(3) في الأزهريات يبطل.

(4) في د، س ولأنه.

(5) في د، س ما.

(6) حاشية الدسوقي 1/ 488.

(7) في د، س الاستحاضة.

(8) في أح ط أو.

(9) المغني 3/ 63.

(10) سقطت من ج وهي في نظ فقيل.

(11) سقطت الواو من النجديات، ط.

(12) البخاري 4/ 99، 221 ومسلم برقم 760.

(13) رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقيُّ في شعب الإيمان. انظر الدر المنثور 6/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت