فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 858

عند الطلوع [1] أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس

كذاك عند الاستوا في الظاهر ...

أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:

1 -عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد [2] رمح.

2 -وعند غروبها حتى يتم.

3 -وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.

لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين [3] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم [4] .

ومعنى تتضيف [5] أي: تجنح [6] وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.

فأما في غير [7] هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

(1) في ط طلوع.

(2) في النجديات، ط قدر.

(3) في د، س حيث.

(4) مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69.

(5) في د، س تتضيق.

(6) جـ جنح.

(7) في ط فأما في هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت