عند الطلوع [1] أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ...
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
1 -عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد [2] رمح.
2 -وعند غروبها حتى يتم.
3 -وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين [3] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم [4] .
ومعنى تتضيف [5] أي: تجنح [6] وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير [7] هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.
(1) في ط طلوع.
(2) في النجديات، ط قدر.
(3) في د، س حيث.
(4) مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69.
(5) في د، س تتضيق.
(6) جـ جنح.
(7) في ط فأما في هذه.