وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) [1] وكالحج [2] .
وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا [3] واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] [4] ، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] [5] المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب [6] وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل [7] ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"رواه مسلم [8] قوله:"من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله"رواه أحمد [9] وقوله:"نهيت عن قتل المصلين" [10] ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين [11] ، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى [12] الثلاث، ثم
(1) البخاري 12/ 176 - 177 ومسلمٌ برقم 1676.
(2) انظر حاشية ابن عابدين 1/ 352.
(3) بداية المجهد 1/ 909 ومغني المحتاج 1/ 227.
(4) المغني 2/ 301 وما بين القوسين سقط من د.
(5) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(6) سقط من النجديات، ط.
(7) في ط فيقتل.
(8) مسلم برقم 82 ولفظه عن جابر:"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(9) رواه أحمد في المسند 1/ 230 من طريق مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وكذلك رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وفي إسناده ضعف. انظر تلخيص الحبير 2/ 148.
(10) أبو داود برقم 4907.
(11) في الأزهريات الشهاده.
(12) في د، س أحد.