فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي [1] عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله -عليه السلام-:"دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" [2] ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.
.... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح [3] فلا [4] لحديث:"من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" [5] ، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا [6] : إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء [7] .
وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر [8] الكف ...
أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو [9] فرج أصلي [10] بلا حائل باليد
(1) في د ابن.
(2) المسند 1/ 200.
(3) في النجديات، ط الجراح.
(4) بدائع الصنائع 1/ 25.
(5) رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية 1/ 38 - 39.
(6) في د فقال.
(7) الشرح الكبير 1/ 178.
(8) في د بباطن.
(9) في ط، و.
(10) في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.