فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 295

فإذا وقعت القسمة فلا شفعة1، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه2، ولا تبطل بالتراخي3.

1 لحديث جابر المتقدم في هامش"ص147".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري"رقم: 2099- البغا"ومسلم"3/ 1229 رقم 134/ 1608"واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله أنه قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن في شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

ربعة: الربعة، والربع"بفتح الراء وإسكان الباء"، والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع وقيل: واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. الحائط: البستان.

3 لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وحديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ضعيف جدًّا. وكذلك حديث ابن عمر:"لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". ضعيف جدًّا أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت