فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1678

الزوج، فهذه النفقة، تُعد من قبيل التمكين، لا التمليك، وتسقط بمضي الزمن.

ـ أما إذا كانت الزوجة قد اتفقت مع زوجها على قدر معين من النفقة يُجريه عليها، أو كان القاضي قد ألزمه بقدر معين من النفقة لها، فهي عندئذ مقدّرة، تطالب بها، حتى بعد مرور وقتها، لأنها تُعدّ ـ والحالة هذه ـ من قبيل التمليك، لا التمكين، ولها أن تعتاض عنها بما تحب.

أثر العُرْف في تقدير النفقة:

مما سبق تعلم أن القوت الأساسي الذي لابدّ منه في الطعام، لا أثر للعْرف في تقدير كميته.

وإنما هو محدّد ـ كما علمت ـ في سائر الظروف والأحوال:

بمدّين، للموسر.

ومدّ ونصف المدّ، للمتوسط.

ومدّ واحد، للفقير.

يقدّمه كل منهم لزوجته خبزًا، أو حبًّا مع تقديم كلفة طحنه وخبزه.

وذلك لأن قوت ضروري لا يتأثر باختلاف العُرْف.

أما ما زاد عليه من الأدم والكساء ونحوهما، فإنما يحدده العرف، أي العُرف السائد في تلك البلدة، في ذلك العصر، بشرط أن لا يكون العُرف مخالفًا لشيء من الأحكام الشرعية.

فلا أثر لعُرف يقضي بالبذخ والتبذير بالنسبة لبعض النفقات، أو بالنظر لبعض المناسبات، كما هو واقع، وكثير، ومرهق في هذه الأزمان.

ما يترتب على إعسار الزوج بالنفقة:

إذا أعسر الزوج، فإن كان إعبساره نزولًا عن درجة اليُسْر إلى الدرجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت