دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك"."
وقوله - صلى الله عليه وسلم -"ليس فيما دون خمس أوراق من الوَرِق صدقة"رواه البخاري (1413) ومسلم (980) واللفظ له. [الوَرِق: الفضة، وأواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا]
ما هو المثقال:
إن المعروف لدينا الآن نوعان من المثاقيل:
أحدهما المثقال العجمي، وهو يساوي أربع غرامات وثمانية أعشار الغرام، والعشرون مثقالًا تساوي إذًا ستًا وتسعين غرامًا.
وثانيهما المثقال العراقي: وهو يساوي خمسة غرامات، فالعشرون مثقالًا تساوي إذًا مائة غرام.
والاحتياط في الأمر أن نعتمد الأقل، وهو المقدار الأول، حرصًا على مصلحة الفقير، وبذلك يكون نصاب الذهب ستة وتسعين غرامًا. فإذا كانت قيمة الغرام الواحد من الذهب اليوم خمس عشرة ليرة سورية مثلًا، فإن نصاب الزكاة من الذهب هو حاصل ضرب النصاب بسعر الغرام ن ويساوي: ألفًا وأربعمائة وأربعين ليرة سورية.
وهكذا إذا اختلف سعر الذهب اختلافا عاديًا ننظر إلى سعره، ولا ينظر إلى سعره في الأحوال غير العادية.
ما هو الدرهم:
من المتفق عليه أن كل عشرة دراهم تساوي في الوزن سبعة مثاقيل، أي فهي تساوي ثلاثة وثلاثين غرامًا وستة أعشار الغرام،