فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 439

لَكِن قَوْلهم الْبَيِّنَة تقبل على النَّفْي فِي هَذِه الْمسَائِل مُقَيّد بِمَا إِذا لم تظهر فِي شَهَادَة الشَّاهِد مجازفة، بِأَن كَانَ النَّفْي مِمَّا يُحِيط بِهِ علمه. أما إِذا كَانَ النَّفْي مِمَّا لَا يُحِيط بِهِ علم الشَّاهِد كَمَا لَو حلف إِن لم يَأْكُل الطَّعَام الْفُلَانِيّ فِي السّنة الْفُلَانِيَّة فامرأته طَالِق، ثمَّ مَضَت السّنة وَاخْتلف هُوَ وَالزَّوْجَة فَادّعى أَنه أكله، وأقامت الْبَيِّنَة على أَنه لم يَأْكُل، فَالظَّاهِر أَن هَذِه الْبَيِّنَة لَا تقبل، لظُهُور المجازفة فِيهَا لِاسْتِحَالَة إحاطتهم بِهِ عَادَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت