فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 439

(أ) مِنْهَا: مَا لَو انْتَهَت مُدَّة الْإِجَارَة أَو الْعَارِية وَالزَّرْع بقل لم يحصد بعد، فَإِنَّهُ يبْقى إِلَى أَن يستحصد، وَلَكِن بِأَجْر الْمثل، لِأَن اضطرار الْمُسْتَأْجر وَالْمُسْتَعِير لإبقائه لَا يبطل حق الْمَالِك فتلزم الْأُجْرَة.

(ب) وَكَذَلِكَ: لَو انْتَهَت مُدَّة إِجَارَة الظِّئْر، وَقد صَار الرَّضِيع لَا يَأْخُذ ثدي غَيرهَا، وَلم يسْتَغْن بِالطَّعَامِ، فَإِنَّهَا تجبر على إرضاعه وَلَكِن بِأَجْر الْمثل.

(ج) وَكَذَا مَا ذكرُوا من أَنه لَو علق طَلَاق زَوجته على فعل نَفسه الَّذِي لَا بُد مِنْهُ، وَكَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض، يكون فَارًّا وترث، لِأَن اضطراره إِلَى فعل مَا لَا بُد مِنْهُ لَا يبطل حق زَوجته فِي الْإِرْث فترث. (ر: الدُّرَر وَغَيره، من بَاب طَلَاق الْمَرِيض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت