فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 762

صَلَاتي، يَا ابْن أخي إِنِّي صَحِبت / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي السّفر فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت أَبَا بكر فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عمر فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عُثْمَان فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وَقد (قَالَ الله: لقد) كَانَ لكم فِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أُسْوَة حَسَنَة"."

فَلَو جَازَ الْإِتْمَام لفعله رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مرّة بَيَانا للْجُوَاز، ثمَّ إِن قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته". أَمر وَالْأَمر للْوُجُوب.

وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى مُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"فرض الله الصَّلَاة على لِسَان نَبِيكُم [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة".

(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

يسبحون: يتطوعون (والسبحة) صَلَاة التَّطَوُّع.

(بَاب كَيْفيَّة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر)

لَا يجوز الْجمع بَين صَلَاة الظّهْر وَالْعصر فِي السّفر، بِأَن يعجل الْعَصْر عَن وَقتهَا وَيجمع بَينهَا وَبَين الظّهْر فِي وَقتهَا. وَلَا يجوز تَأْخِير الظّهْر إِلَى أَن يدْخل وَقت الْعَصْر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت