فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 2094

الْمُصحف لجَاز أَن يكون لبَعض مَا فِي أَيْدِينَا من الْقُرْآن مَنْسُوخا بِمَا لَيْسَ فِي أَيْدِينَا مِنْهُ

وَقد روى الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَيحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت نزل من الْقُرْآن لَا يحرم إِلَّا عشر رَضعَات ثمَّ نزل بعد اَوْ خمس رَضعَات وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تحرم المصة ولاالمصتان بِإِسْنَاد مُضْطَرب لِأَن يُونُس يرويهِ عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن ابْن الزبير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيَرْوِيه مرّة عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَقد روى مَالك عَن إِبْرَاهِيم بن عقبَة أَنه سَأَلَ سعيد بن الْمسيب عَن الرضَاعَة فَقَالَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِن كَانَ قَطْرَة وَاحِدَة فَهُوَ يحرم ثمَّ سَأَلت عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ مثل ذَلِك وَهَذَا يدل على اضْطِرَاب الحَدِيث لِأَنَّهُ لَو ثَبت عِنْد عُرْوَة ذَلِك لما خَالفه إِلَى غَيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت