فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2091

بَعْضهَا ومعتق بعضه وَلَو اشْترى قَرِيبه بِنْتَيْها صَحَّ وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده عَنْهَا ثمَّ بَاقِيه قبل وطىء من ظَاهر مِنْهَا وَلَو حرر نصف عبد مُشْتَرك وَضمن بَاقِيه لَا يجوز خلافًا لَهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت