فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 2091

يجوز فِيهَا الْمُسلم وَالْكَافِر وَالذكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير والأعور والأصم الَّذِي إِذا صِيحَ يسمع ومقطوع إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرجلَيْن من خلاف ومكاتب لم يؤد شَيْئا وَلَا يجوز الْأَعْمَى والأصم الَّذِي لَا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع الْيَدَيْنِ أَو إبهاميهما أَو الرجلَيْن أَو يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَمَجْنُون مطبق ومدبر وَأم ولد ومكاتب أدّى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت