فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 2509

لم يتَيَمَّم وَتَوَضَّأ بالنبيذ وَحده قَالَ يجْزِيه فِي قَول أبي حنيفَة قلت لم يجْزِيه قَالَ لِأَنَّهُ بلغنَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ بالنبيذ وَقَالَ أَبُو يُوسُف يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ بالنبيذ وَقَالَ مُحَمَّد يتَوَضَّأ وَيتَيَمَّم مَعَ ذَلِك قلت فَهَل يَجْزِي الْوضُوء بِشَيْء من الْأَشْرِبَة سوى نَبِيذ التَّمْر قَالَ إِذا لم يكن عِنْده مَاء لم يجزه الْوضُوء بِشَيْء من الْأَشْرِبَة سوى النَّبِيذ نَبِيذ التَّمْر قلت فَإِن تَوَضَّأ بِشَيْء من الْأَشْرِبَة سوى النَّبِيذ وَصلى بِهِ يَوْمًا أَو أَكثر من ذَلِك قَالَ عَلَيْهِ أَن يُعِيد الْوضُوء والصلوات كلهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْجَامِع الصَّغِير يتَوَضَّأ بالنبيذ وَلَا يتَيَمَّم وروى نوح الْجَامِع عَنهُ أَنه رَجَعَ عَن هَذَا وَقَالَ يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ بِهِ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ بِهِ بِمَكَّة وَنزلت آيَة التَّيَمُّم بِالْمَدِينَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت