فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 2509

فَمن جعل أقل من ثَلَاثَة حيضا فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يَجْعَل أَكثر من عشرَة حيضا فَهَذَا لَا يَسْتَقِيم وَالْأَمر فِيهِ كَمَا وصفت لَك

وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ فَمد بهَا الدَّم ثَلَاثَة أشهر فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ فِي ذَلِك حَيْضهَا من أول مَا رَأَتْ الدَّم عشرَة أَيَّام فَإِذا مَضَت اغْتَسَلت وتوضأت لكل وَقت صَلَاة وصلت عشْرين يَوْمًا فَإِذا مَضَت عشرُون يَوْمًا تركت الصَّلَاة عشرَة أَيَّام ثمَّ اغْتَسَلت فَكَانَ هَذَا حَالهَا حَتَّى يَنْقَطِع الدَّم لِأَنَّهَا تجْعَل حَيْضهَا أَكثر الْحيض لِأَنَّهُ لم يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة فتجعل حَيْضهَا أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة إِنَّمَا جعلنَا طهرهَا عشْرين يَوْمًا وَقد يكون الطُّهْر أقل من ذَلِك لأَنا أَخذنَا فِي ذَلِك بِالْأَمر الظَّاهِر الْمَعْرُوف من أَمر النِّسَاء لِأَن الْغَالِب من أَمر النِّسَاء فِي الْحيض أَن فِي كل شهر حَيْضَة أَلا ترى أَن الله تبَارك وَتَعَالَى جعل على الَّتِي تحيض من الْعدة ثَلَاثَة قُرُوء فَإِن لم تكن تحيض من كبر أَو صغر جعل عَلَيْهَا ثَلَاثَة أشهر فَجعل مَكَان كل حَيْضَة شهر وَهَذَا الْغَالِب من أُمُور النِّسَاء

وَأدنى مَا يكون بَين الحيضتين من الطُّهْر خمس عشرَة لَيْلَة لَا ينقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت