فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 2509

الطُّهْر أَكثر من الدمين جَمِيعًا فَهَذَا لَيْسَ بحيض وَلَو كَانَ الدمَان أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر أَو مثله كَانَ ذَلِك حيضا كُله لِأَن الْمَرْأَة الْحَائِض لَا ترى الدَّم سَائِلًا أبدا يَنْقَطِع الدَّم يَوْمًا وتراه يَوْمًا وَيَنْقَطِع يَوْمَيْنِ وتراه يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِع ثَلَاثَة أَيَّام وتراه بعد ذَلِك فَذَلِك دم وَاحِد وَإِن كَانَ بَين ذَلِك أَيَّام لَا ترى فِيهَا دَمًا إِذا كَانَ الدمَان أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر أَو مثله

وَأَقل مَا يكون الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها لَا ينقص من ذَلِك شَيْئا وَأكْثر الْحيض عشرَة أَيَّام ولياليها لَا يزِيد على ذَلِك شَيْئا فَإِن رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم يَوْمَيْنِ وثلثي يَوْم ثمَّ انْقَطع ذَلِك لم يكن ذَلِك حيضا حَتَّى يكون مَا بَين أول الدَّم وَآخره ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها لَا ينقص من ذَلِك شَيْء أَلا ترى أَن الدَّم لَو زَاد على عشرَة أَيَّام ولياليها سَاعَة كَانَت تِلْكَ السَّاعَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت