671 -وَعَن ابْن عمر:"أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لَا تلبسوا القمص [وَلَا العمائم، وَلَا السراويلات، وَلَا البرانس] وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعها أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا من الثِّيَاب مَسّه الزَّعْفَرَان، وَلَا الورس"مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لمُسلم، وَفِي لفظ البُخَارِيّ:"وَلَا تنتقب الْمَرْأَة [الْمُحرمَة] . وَلَا تلبس القفازين".
672 -وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت:"كنت أطيب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ يطوف عَلَى نِسَائِهِ ثمَّ يصبح محرما ينضح طيبا".
673 -وَعَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة:"أَن يعْلى كَانَ يَقُول لعمر بن"