3010 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ بِهَرَاةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النُّحَاسِ، قَالَ: قَالَ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ §الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ:"حَيْثُ كَانَ أَكْثَرَ لَصَلَاتِهِ فَلْيَلْزَمْهُ"