مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" [1] ."
المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (121 - 129) من الإبل:
اختلف الفقهاء فيما بين (121 - 129) من الإبل:
1 -فقال مالك [2] يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
2 -وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد [3] إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:
النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
121 ... 129 ... ثلاث بنات لبون.
130 ... 139 ... حقة + بنتا لبون
140 ... 149 ... حقتان + بنت لبون
150 ... 159 ... ثلاث حقات.
160 ... 169 ... أربع بنات لبون.
170 ... 179 ... ثلاث بنات لبون + حقة.
(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1361) .
(2) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (1/ 434) .
(3) المغني لابن قدامة (4/ 20 - 25) .