فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 2719

مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" [1] ."

المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (121 - 129) من الإبل:

اختلف الفقهاء فيما بين (121 - 129) من الإبل:

1 -فقال مالك [2] يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.

2 -وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد [3] إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.

المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

من ... إلى ...

121 ... 129 ... ثلاث بنات لبون.

130 ... 139 ... حقة + بنتا لبون

140 ... 149 ... حقتان + بنت لبون

150 ... 159 ... ثلاث حقات.

160 ... 169 ... أربع بنات لبون.

170 ... 179 ... ثلاث بنات لبون + حقة.

(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1361) .

(2) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (1/ 434) .

(3) المغني لابن قدامة (4/ 20 - 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت