فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 2719

6 -يستحب لأهل الميت أن يخبروا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه، وذلك ليقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له. ويكره النَّعْيُ؛ وهو النداء في الناس بموته؛ لحديث حذيفة -رضي الله عنه-:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي" [1] .

أما الإعلام به لا على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك، فلا بأس به [2] ؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" [3] ، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد فمات فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقالوا: مات، قال:"أفلا كنتم آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبره"، أو قال:"قبرها"، فأتى قبرها فصلى عليها [4] .

7 -يستحب المسارعة بقضاء دين الميت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" [5] .

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النعي (1/ 474) ، برقم (1476) ، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، (3/ 313) ، برقم (986) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

(2) المغني، لابن قدامة (2/ 226) ، الإنصاف (2/ 468) ، شرح صحيح مسلم، للنووي (7/ 21) ، فتح الباري (3/ 116) ، و (8/ 340) .

(3) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (1/ 420) ، برقم (1188) ، وفي باب التكبير على الجنازة أربعًا ... إلخ (1/ 447) ، برقم (1268) ، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في التكبر على الجنازة (2/ 656) ، برقم (951) . واللفظ للبخاري.

(4) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (1/ 175) برقم (446) ، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (2/ 659) برقم (956) . واللفظ للبخاري.

(5) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم (1078) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (1/ 312) رقم (860) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت