وَغَيْرِهِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ"فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ"وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ:"فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ".
وَقَدْ خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» وَخَرَّجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَجْوَدَ مِنْهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ.
وَخَرَّجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عُمَرَ، وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ مِنْ قَوْلِهِ. انْتَهَى.
وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ «النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ:"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ"قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِالْعِلْمِ بِذَلِكَ؟ قَالَ:"إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَضْطَرِبُ لِلْحَرَامِ، وَيَسْكُنُ لِلْحَلَالِ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ الْوَرِعَ يَدَعُ الصَّغِيرَةَ مَخَافَةَ الْكَبِيرَةِ» ". وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مُرْسَلًا.
وَخَرَّجَ الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ: «قِيلَ لَهُ: فَمَنِ الْوَرِعُ؟ قَالَ:"الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» "