فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 339

الخامس: أكثر مؤلف تلك «الرسالة» من نقل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة، وأئمة المذهب: من ندب تعجيل الصلاة أول وقتها، ومبادرته - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الفجر، وتغليسه بها [1] ، كما مرّ من حديث أبي برزة: «أنه كان ينفتل منها حين يعرف المرء جليسه» ، وكحديث عائشة رضي الله عنها: (أن نساء المؤمنين ينصرفن من الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - متلفعات بمروطهن [2] لا يعرفن من الغلس [3] [4] ، وكحديث

(1) ينظر بلفقيه. السيف البتار. في «إتحاف الفقيه» ص 21 - 23.

(2) قال الأصمعي: (التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك) . انتهى. والمرط: كساء من صوف أو غيره تلبسه النساء. (ابن حجر العسقلاني. فتح الباري.(1/ 482) . رقم 365).

(3) الغَلَس والغَبَس والغَبَش: ظلمة آخر الليل، أو أول الصبح، وكلاهما سواد مختلط ببياض وحمرة (ابن منظور. لسان العرب.(6/ 156) . مادة غلس. (6/ 153) . مادة غبش).

(4) رواه الجماعة (الشيخان، وأصحاب السنن والإمام أحمد) . (البخاري. صحيح البخاري.(1/ 296) . رقم 829) (مسلم. صحيح مسلم.(1/ 446) رقم 645) (أبو داود. سنن أبي داود.(1/ 115) . رقم 423) (الترمذي. سنن الترمذي. 1/ 288. رقم 153) (النسائي. سنن النسائي.(1/ 405) رقم 1285). (ابن ماجة. سنن ابن ماجة(1/ 220) . رقم 669). (الإمام أحمد. مسند أحمد. حديث السيدة عائشة.(6/ 37) رقم 24142 و (6/ 258) رقم 26265).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت