قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي عام والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم [1] .
قال أبو عبيد: فهذا ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا، وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة:
242 -فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا مغيرة [2] عن إبراهيم والشعبى في قوله عز وجل: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [3] قالا: فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين، فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل [4] .
243 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج [5] عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز
(1) روى نحوه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت، كتاب الحدود «باب حد الزنى» ج 3 ص 1317 تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه ابن ماجة، كتاب الحدود «باب حد الزنى» ج 2 ص 852 تحقيق عبد الباقي.
(2) هو المغيرة بن مقسم الضبي.
(3) سورة المائدة آية 42.
(4) روى نحوه الطبرى في جامع البيان ج 10 ص 330 أثر (11983) تحقيق محمود محمد شاكر.
وروى نحوه النحاس في الناسخ والمنسوخ المخطوط ورقة 138 وليس في روايته (حكم بما فى، كتاب الله) .
وروى نحوه الصنعاني في المصنف ج 6، كتاب الحدود «باب حدود أهل العهد» أثر (10008) ص 63 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحدود «باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخيّر» ج 8 ص 246.
(5) هو حجاج بن محمد المصيصي.