2139 - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرِيصٍ عَلَى الْجِهَادِ مؤدِّيًا [1] يَعْزِمُ عَلَيْهِ أُمَرَاؤُهُ فِي أَشْيَاءَ لَا يُحْصِيهَا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَعَلَّنَا لَا نُؤْمَرُ بِشَيْءٍ إلَّا فَعَلْنَاهُ".
(1) في الأصل و (سد) و (حس) :"مدديًا"، وفي (عم) :"مددنا"، وهو تصحيف. ولعل الصواب:"مُؤْديًا"كما في مختصر الإتحاف [2/ 80/ 1] ومعناه: أي تام السلاح كامل أداة الحرب. انظر النهاية (1/ 32) .