= والخطيب في تاريخه (9/ 455) ، وابن الجوزي في العلل (2/ 640) ، وذكره الدارقطني في العلل (3/ 74) . وفي هذه الطريق: عبد الله بن زياد بن سمعان المدائني متروك، ومنهم من كذّبه.
وعليه، فالحديث ضعيف جدًّا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
2 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- سُئل عن رجل قال يوم أتزوَّج فلانة: فهي طالق. قال:"طلَّق ما لا يملك".
أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 16) ، من طريق أبي خالد الواسطي.
قال الزيلعي (3/ 231) : قال صاحب التنقيح: حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضّاع، وقال أحمد ويحيى: كذاب. اهـ.
وذكره الحافظ في الفتح (9/ 383) ، وقال: في سنده أبو خالد الواسطي، وهو واهٍ. اهـ.
وللحديث طريق آخر، أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 180) ، وابن عدي (5/ 1873) ، والحاكم في المستدرك (9/ 412) .. كلهم من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"لا طلاق إلا بعد نكاح".
قال ابن عدي: قال لنا ابن صاعد: وما سمعناه إلَّا منه -يعني القطعي- ولا أعرف له علة فأذكرها.
قال ابن عدي: هكذا ذكر لنا ابن صاعد، فذكرته لأبي عروبة فأخرج إليّ فوائد
القطعي، فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب. اهـ.
قال الحافظ في الفتح (9/ 383) : استَنكَرَه على ابن صاعد، ولا ذنب له فيه، وإنما علته ضعف حفظ عاصم. اهـ.
وسأل حمزة السهمي الدارقطني (130) عن هذا الحديث فقال: رواه ابن صاعد عن القطعي، وتابعه غير واحد، منهم علي بن الحسين بن سليمان القافلاني وآخرون. =