فهرس الكتاب

الصفحة 7310 من 21641

= وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (6/ 111) ، باب الشغار، وأخرجه ابن حبان. الموارد (309: 1270) .

قلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات مشهورون.

2 -عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث البيعة:"لا إسعاد في الإِسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإِسلام، ولا جلب في الإِسلام، ولا جنب، ومن انتهب فيس منّا".

أخرجه الإِمام أحمد (3/ 197) ، وعبد بن حميد في مسنده , كما في المنتخب (374: 1253) .. كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس.

وأخرجه النسائي (6/ 111) ، كتاب النكاح، باب الشغار، من طريق حميد، عن أنس.

قال البوصيري في الإتحاف (3/ 83/ ب) : إسناد صحيح على شرط مسلم.

قلت: بل على شرطهما، وقد رواه ابن حبان، كما في الموارد برقم (1269) ، عن ابن خزيمة.

3 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا شغار في الإسلام".

أخرجه مسلم (2/ 1035: 1415) ، (60) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

وأخرجه الإِمام أحمد (2/ 35) .

وأخرجه البخاري (9/ 162) ، باب الشغار، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار.

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

وفي هذه الأحاديث كفاية، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت