315 -الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المُحَبر، ثنا حَمَّادٌ [1] ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"يَقْطَعُ [2] الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ". قُلْتُ: فَمَا يَسْتُرُنِي؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم:"السهم [3] ، والرَّحْل [4] ، والحجر".
(1) هو ابن سلمة.
(2) في (عم) و (ك) : تقطع -بالتاء الفوقية- وكلاهما جائز.
(3) السهم: عود من الخشب يسوى في طرفه نصل يرس به عن القوس.
المعجم الوسيط (1/ 459) ، مادة: (سهم) .
(4) الرّحل: هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب.
النهاية (2/ 209) ، مادة: (رحل) ؛ المعجم الوسيط (1/ 335) ، مادة: (رحل) .