فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 768

الفصل السادس

في العطلات و الرخص

مادة 24 - أيام العطلة:

هي أيام العيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى، باعتبار كل عيد منهما أربعة أيام. ويوم الجمعة من كل أسبوع، وعقب انتهاء الفحص السنوي حسب اقتضاء الحال والوقت.

مادة 25 - تفوض الرخص الخصوصية:

تفوض الرخص الخصوصية لأي موظف أو تلميذ بالمدرسة لنظر المدير. ورخصة السفر إلي الحج إذا كان فرضا فلا يحسم من راتبه مدة غيابه. والمريض مرخص إلا إذا تمادي به المرض وطال، فللمدير الرأي في إجراء ما يراه أصلح في شأنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت