كُفُؤًا لَهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (1) .
واحتجَّ أبو حنيفة بالقياس على البيع حيث أنَّ المرأة تستقل فيه بنفسها , وحَمَلَ الأحاديث التي وَرَدَت باشتراط الولي على الصغيرة , وخصص عمومها بهذا القياس.
وهذا مذهب سائغ عند جمهور العلماء , أعني: تخصيص العموم بالقياس.
لكنَّه في هذا الموضع لا يُمكن أن تُخصص عموم هذه النصوص بالقياس؛ لأن حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - رفع هذا القياس.
بالإضافة إلى أنَّ الأحاديث التي وَرَدَت في اشتراط الولي منها ما لا يصلح للحمل على الصغيرة أبدًا؛ كحديث عائشة