الصفحة 56 من 98

كُفُؤًا لَهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (1) .

واحتجَّ أبو حنيفة بالقياس على البيع حيث أنَّ المرأة تستقل فيه بنفسها , وحَمَلَ الأحاديث التي وَرَدَت باشتراط الولي على الصغيرة , وخصص عمومها بهذا القياس.

وهذا مذهب سائغ عند جمهور العلماء , أعني: تخصيص العموم بالقياس.

لكنَّه في هذا الموضع لا يُمكن أن تُخصص عموم هذه النصوص بالقياس؛ لأن حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - رفع هذا القياس.

بالإضافة إلى أنَّ الأحاديث التي وَرَدَت في اشتراط الولي منها ما لا يصلح للحمل على الصغيرة أبدًا؛ كحديث عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت