فالظنُّ بهما أنهما لا يُخالفا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأََنَّ تَرْكَنَا مَا لاَ يَلْزَمُنَا مِنْ قَوْلِهِمَا لِمَا يَلْزَمُنَا مِنْ قوله - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْوَاجِبُ، لاَ تَرْكَ مَا يَلْزَمُنَا مِن قوله - صلى الله عليه وسلم - لِمَا لاَ يَلْزَمُنَا مِنْ قول عائشة والزهري [1] .
الدليل الخامس:
ما ثبت عند ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا [2] .
زاد ابن ماجة: فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.
لكن الصواب أنَّ هذه العبارة الأخيرة من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -.
فقد أخرج الدارقطنيُّ والبيهقيُّ بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - , قال: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةَ [3] .
وأنتَ ترى أنَّ هذه الصيغة لها حكم الرفع في مذهب الجمهور.
كما قالت أمُّ عطيةَ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا [4] .
وفي رواية أبي داود: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا [5] .
وإسنادهما على شرط البخاري.
6 -ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة < أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ , يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ... وذَكَرَتِ الأنحاء الثلاثة الأخرى.
قالت: .. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحقِّ , هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ , إِلاَّ نِكَاحَ الناس الْيَوْمَ [6] .
المذهب الثاني:
وهو مذهب أبي حنيفة والزهري , وهو أنَّ الوليَّ ليس شرطًا أصلًا في صحة النكاح.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سَأَلْت الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ: إنْ كَانَ
(1) - السابق (9/ 453) بتصرف.
(2) - أخرجه ابن ماجة (1882) باب: لا نكاح إلا بولي. والدارقطني (3/ 227) وصححه الألباني في الإرواء (1841) .
(3) - أخرجه الدارقطني (3/ 227) . والبيهقيُّ (7/ 110) وانظر الإرواء (1841) .
(4) - أخرجه البخاري (320) في كتاب الحيض , باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.
(5) - أخرجه أبو داود (307) في كتاب الطهارة , باب: في الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ. وانظر الإرواء (199) .
(6) - أخرجه البخاري (4834) في كتاب النكاح , باب: مَن قال لا نكاح إلا بولي.