154 -من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
155 -لكن الذي يجب القطع به أنه [الذبيح] إسماعيل [وليس إسحاق والروايتان عن أحمد] .
156 -أما حياته [الخضر] فهو حي ... بل المروي في مسند الشافعي وغيره: أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن قال أنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به ... ولأن الدجال - وكذلك الجساسة -الصحيح أنه كان حيًا موجودًا. [ملاحظة هامة: قال ص 338: أنهما -الخضر وإلياس- ليسا في الأحياء ولا معمران] .
157 -و"الجنة"التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة، وأهل السنة والجماعة: هي جنة الخلد، ومن قال أنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين.
158 -وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعةإلا في القرآن ما يردها، ولكن لا يعلمون.
159 -وقال آخرون - وهو الأصوب - يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
160 -لكن بعد البحث عن دليل التخصيص ... يجب القول بالعموم.
161 -وقد جاء في الأثر"ياعبدي! أنا أقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت، أطعني أجعلك حيًا لا تموت".
162 -الابتداء قد يكون كثيرًا بغير الأفضل، بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة ... وقد قال تعالى:"يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور"والذكور أفضل من الإناث.
163 -وقد ذكر القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وأبو المعالى، وغيرهم: الإجماع على أنه ليس فيالنساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك.
164 -فأمر [صلى الله عليه وسلم] باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهذا يتناول الأئمة الأربعة [أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم] .
165 -وذلك مثل نفقة المتوفى عنها زوجها: فإن قول عمر هو الذي وافق النص، دون القول الآخر وكذلك (مسألة الحرام) قول عمر، وغيره فيها: هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر.