52 -قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المسمى [بالكامل في أسماء الرجال] ولم يصنف في فنه مثله.
53 -والوضوء الثابت عنه [صلى الله عليه وسلم] الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل مازاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق ولا قال النبي [صلى الله عليه وسلم] من استطاع أن يطيل غرته فليفعل.
54 -اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النذر شرك لا يوفي به.
55 -ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهى عنه.
56 -ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف.
57 -وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي [صلى الله عليه وسلم] ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقداليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح.
58 -نهى العلماء عن التعازيم والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك.
59 -فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ - لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا.
60 -وإذا قال"بالله افعل كذا"فلا كفارة فيه على واحد منها وإذا قال"أقسمت عليك بالله لتفعله، أو والله لتفعله"فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف.
61 -وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا ... فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمخلوق.
62 -المشروع الصلاة عليه [صلى الله عليه وسلم] في كل دعاء.
63 -وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد.