سئل الشيخ محمد بن صالح الدحيم
أنا فتاة أبلغ من العمر السابعة والعشرين، تقدم لخطبتي فتى من أقاربنا وتمت الموافقة عليه من قبل جميع أهلي ما عدا والدي لم يكن هنالك أي سبب مقنع لرفضه لهذا الفتى. علمًا بأن الفتى يعد ابن خالة والدي، وهو شخص ملتزم ومتعلم.
سؤالي هو: ما حكم عقد قرانه عليِّ من قبل المحكمة الشرعية دون علم والدي؟
الجواب:
الحمد لله وحده وبعد:
المرأة إذا تقدم لها الرجل الصالح دينًا وخلقًا فإن على وليها أن يزوجها قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ...". وإذا رفض الولي من والد أو أخ أو غيرهما تزويجها فلْيُتَلَطَّفْ معه، ولْيُحَاور ويُجادَل بالتي هي أحسن، ويُستمع إلى وجهة نظره فإن كانت صوابًا أُخذ بها، وإن كانت غير ذلك فيُدَلُّ على الصواب. أما إن كان رفضه لسبب غير مقبول شرعًا فإن عمله هذا عضل وقد قال الله - تعالى-:"ولا تعضلوهن" [النساء:19] ، والعضل أحكامه، فعلى المرأة - والحالة هذه - أن تتقدم للحاكم الشرعي (القاضي) والذي بدوره يسقط ولاية العاضل، ويقيم وليًا صالحًا، فإن لم يكن لها ولي فالقاضي وليها. وبالمناسبة فإنني أدعو كل امرأة يمارس عليها العضل أن تأخذ بما تقدم، وعلى القضاة أن يتقوا الله في حل هذه المشكلة التي أصبحت ظاهرة اجتماعية خطيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
سئل الشيخ أ. د. صالح بن محمد السلطان
ما حكم لبس خاتم الخطوبة أو الزواج للرجل والمرأة - الدبلة؟
الجواب:
أصل هذه الدبلة من معتقدات النصارى ثم انتقلت مع الأسف للمسلمين من غير علم ومعرفة بأصلها وصار هذا عادة عند كثير من المسلمين. فإذا لم يكن في لبسها أي اعتقاد كاعتقاد أنها سبب للمحبة أو دوام العشرة فلا حرج في لبسها للمرأة. وإن كان فيها اعتقاد فلا يجوز لأن تعليق الأسباب بغير الله لا يجوز. وأما الرجل فلا يليق به مثل هذا. وإنما يجوز له لبس الخاتم.
سئل الشيخ د. حمود بن غزاي الحربي