وتعرضت للنظر والبروز للرجال فإن ذلك من دواعي الفتنة.
وكذا لا يلبسها الرجل إذا بينت تفاصيل أعضائه وعورته وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها لمن يلبسها وهي كذلك ويأثم من استوردها وعرف أنها تُلبس على هذه فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
حكم لبس البنطلون الجينز
(س: ما حكم لبس البنطلون الجينز؟
ج: لبس المراة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما سوى ذلك فلا يجوز فأنه يبين تفاصيل البدن ويعّود المرأة على هذه الألبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة فلا تجوز هذه اللبسة بحال
الشيخ ابن حبرين
حكم لبس المرأة للبنطلون
(س: هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونًا كالرجال؟
ج: ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها وذلك مثار الفتنة والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدّد أجزاء البدن التي يُحيط بها ويسترها كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهات من النساء بالرجال.
اللجنة الدائمة
حكم وضع العباءة على الكتف
(س: انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم أو شهرة. وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي:"صنفان من أهل النار لم أرهما .."أفتونا مأجورين؟
ج: فلقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: (. . (، والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر، قال تعالى: (. . (، ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهًا بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون سببًا للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت