الصفحة 16 من 477

7 -نكاح الكتابيات والكافرات

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد

هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها؟ وهل يجوز أن توكل المركز الإسلامي في ذلك؟

الجواب:

لا يجوز نكاح الكتابية من غير إذن وليها؛ لأن الكافر له ولاية على الكافرة، ولا تسقط ولايته عليها إلا إذا أسلمت، فحينئذٍ لا ولاية له عليها، وتنتقل الولاية إلى المسلم من أوليائها، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى أمرها المركز الإسلامي؛ لأنه في حكم السلطان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( السلطان ولي من لاولي له ) )أخرجه الخمسة إلا النسائي، والله أعلم.

سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد

تزوجت من نصرانية مسيحية عن طريق المحكمة ولم نذهب إلى كنيسة أو مسجد، فما الحكم؟ علمًا أنه مضى على زواجنا أكثر من سنة، فهل هذا الزواج جائز أم أنه يعد زنى؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله وحده، وبعد:

إذا كان الزواج المذكور تم بعد أن توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فالعقد صحيح، وأشير إلى أن من شروط النكاح الولي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بولي"رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، فإن كانت المرأة قد زوجت نفسها لك فلا بد من تجديد العقد، بحيث يعقد لك وليها، وليس من شروط النكاح أن يعقد في المسجد، والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

سئل الشيخ د. محمد بن سليمان المنيعي

أريد بعض الفتاوى من العلماء المعاصرين في حكم الزواج من نساء أهل الكتاب، وضوابط هذا النكاح.

الجواب:

الزواج من نساء أهل الكتاب جائز؛ لقوله -تعالى-:"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان"إلاّ أن يمنع ولي الأمر ذلك، فيجب حينئذ الامتناع؛ لأن الله -تعالى- يقول:"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت