الصفحة 10 من 19

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإقرار يجب أن يكون مكتوبا سواء بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه ، وفقا لما تقضي به المادة 162 من مدونة الأسرة .

4-بينة السماع: عرفها ابن عرفة بقوله:"شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادة البت و النقل (1) ."

وأجاز المشرع المغربي شهادة السماع لإثبات النسب في المادة: 158 من قانون الأسرة .

5-اليمين: بدءا تجدر الإشارة إلى أن اليمين تعد وسيلة من وسائل الإثبات تطبيقا لمقتضيات الفصل 460 من قانون الالتزامات والعقود ، وإجراء تحقيقيا في قانون المسطرة المدنية ( الفصول من 85 إلى 88 ) . وهي نوعان:

-حاسمة (2)

-و مكملة (3) .

فالأولى يوجهها الخصم إلى خصمه ، ولا يملك القاضي توجيهها . ويلتزم القاضي بأثرها ، ويجب العمل بمؤداها ، ويفصل في النزاع بناء عليها (4) .

والثانية ، أي: اليمين المكملة أو المتممة فتوجهها المحكمة إلى أحد أطراف النزاع من تلقاء نفسها وهي مشروطة بوجود دليل ناقص لاستكماله .

(1) - الحطاب - مواهب الجليل: 6 / 192 .

(2) - أشار لليمين الحاسمة الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية إذ نص على ما يلي:"إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا ، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية ...."

(3) - نظم الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية اليمين المكملة بما نصه:"إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها".

(4) - عبد العزيز فتحاوي - طرق الإثبات في ميدان الأحوال الشخصية والميراث - ص: 17 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت